١٨٣٩ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عمر قال: سألت أنسًا رضي الله عنه وسأله غَيْرِي:
أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- نبيذ الجر؟ قال: كيف حرمه! والله ما رآه قط.
١٨٣٩ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٥/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٢/ أ).
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١١٦: ٣٨٣٥)، وعنه أبو يعلى (٧/ ٣٠٥: ٤٣٤٤) مطوّلًا.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف، وقد ورد ما يخالفه، ففي صحيح البخاري (١٠/ ٦١: ٥٥٩٦)، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -ﷺ- في الأوعية والظروف بعد النهي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن الجرّ الأخضر ...
وعليه، فإن حديث ابن أبي أوفى هو المقدم، وذلك لأنّه في الصحيح.