تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٩ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أبو معاوية، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عمر قال: سألت أنسًا رضي الله عنه وسأله غَيْرِي:

أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- نبيذ الجر؟ قال: كيف حرمه! والله ما رآه قط.

١٨٣٩ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٥/ ب).

وفي المجردة (٢/ ٥٢/ أ).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٨/ ١١٦: ٣٨٣٥)، وعنه أبو يعلى (٧/ ٣٠٥: ٤٣٤٤) مطوّلًا.

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف، وقد ورد ما يخالفه، ففي صحيح البخاري (١٠/ ٦١: ٥٥٩٦)، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي -ﷺ- في الأوعية والظروف بعد النهي: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عن الجرّ الأخضر ...

وعليه، فإن حديث ابن أبي أوفى هو المقدم، وذلك لأنّه في الصحيح.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦٦٩