١٨٢٦ - [١] حَدَّثَنَا (١) وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرقَان، عَنْ فُرات بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"أول ما يُكفى الإِسلام كما يكفى الْإِنَاءُ فِي شَرَابٍ (٢) يُقَالُ لَهُ الطِّلَاءُ" (٣).
[٢] وَقَالَ أبو يعلى: وحدثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ برقان، عن فرات، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، بهذا.
١٨٢٦ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٨٧/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٣/ ب).
وعزاه لابن منع وأبي يعلى.
وهو في مسند أبي يعلى (٨/ ١٧٧: ٤٧٣١).
وقد تابع ابن منيع عن وكيع بن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٧١)، وفيه: عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة ... فذكره.
وتابع وكيعًا بالإسناد المحاربي، أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٥١).
والمحاربي مدلس، وقد عنعن.
ورواه عبد الأعلي بن حماد عن وكيع، واختلف عليه فيه: فرواه عنه عن جعفر، =
(١) القائل هو ابن منيع.
(٢) في (حس): "الشراب".
(٣) قال في مجمع بحور الأنوار (٤/ ٤١٣): يعني أول ما يُشرب من المحرمات ويُجترأ على شربه في الإسلام- كشرب الماء) هو الخمر، وقد ورد الخمر عند الدارمي (٢/ ٢١٤)، وقوله هنا: يقال له الطلاء، هو في معنى قوله عن الخمر: يسمونها بغير اسمها. وانظر تأكيد ذلك في فتح الباري (١٠/ ٦٥).