١٨٢٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ محمد، ثنا شَيْبان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كان عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله -ﷺ- حين حرمت الخمر وأمر أن تكسر دنانه وأن تكفى (١) هو التمر والزبيب.
١٨٢٥ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٩٣/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).
وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٥٣)، من طريق حسين بن محمد، بنحوه.
الحكم عليه:
هو صحيح الإسناد.
وله شاهد عن جابر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الزبيب والتمر هو الخمر".
أخرجه النسائي في سننه (٨/ ٢٨٨).
(١) في (حس):"يكفى"، وفي الإتحاف: "تلقى".
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٧