تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ محمد، ثنا شَيْبان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كان عبد الله يحلف أن الذي نهى عنه رسول الله -ﷺ- حين حرمت الخمر وأمر أن تكسر دنانه وأن تكفى (١) هو التمر والزبيب.

١٨٢٥ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٩٣/ أ).

وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).

وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٥٣)، من طريق حسين بن محمد، بنحوه.

الحكم عليه:

هو صحيح الإسناد.

وله شاهد عن جابر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "الزبيب والتمر هو الخمر".

أخرجه النسائي في سننه (٨/ ٢٨٨).

(١) في (حس):"يكفى"، وفي الإتحاف: "تلقى".

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦٤٧