تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- كُلَّ عام ...

ولا يظن ظان أن هذا الحديث ليس على شرط الحافظ هنا، ما دام أنه في مسند أحمد، كلا بل هو من الزوائد حقًا، لأن حديث الباب من مسند تميم، والذي في مسند أحمد من مسند عبد الرحمن بن غنم.

الحكم عليه:

هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.

وللحديث شواهد قوية:

فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا شطره الثاني، وهو قوله: "لعن الله ... "، فشواهده هي:

١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله -ﷺ- قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٢٣)، (٣٤٦٠)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢)، والشافعي (٢/ ١٤١).

٢ - عن جابر رضي الله عنه، بمثل لفظ النبي -ﷺ-.

أخرجه البخاري في البيوع (٢٢٣٦: ٤٦٣٣)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".

أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٨٨)، وأحمد (١/ ٢٤٢، ٢٩٣، ٣٢٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٧)، والطبراني في الكبير (١٢٨٨٧)، وابن حبان (١١/ ٣١٣)، والبيهقي (٦/ ١٣) .. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦١٧