١٨٠٥ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بن غَنْم، عن تميم الداري رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أنزل الله تعالى تحريم الخمر جاء فَلَمَّا رَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ضَحِكَ وَقَالَ: "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فأذابوه وباعوه، فإن الله تعالى قد حرّم الخمر وثمنها" (١).
* هذا حديث حسن.
١٨٠٥ - تخريجه:
الحديث أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٧٨/ أ).
وفي المجردة (٢/ ٥٠/ ب).
أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٥٧)، عن أحمد بن زهير التستري، عن زيد بن أخزم، عن أبي بكر الحنفى، به. وفيه: "فأبيعها؟ قال: إنّه حَرَامٌ شراؤها وثمنها".
ولم يذكر اللعن.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (٣٦٨)، من طريق أبي بكر، به.
وهذا الحديث قد أخرجه الإِمام أحمد (٤/ ٢٢٧)، من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أنّ الداري كان يهدي =
(١) وابتداءً من هذا الحديث فإن الناسخ لنسخة (حس) لا يكتب بعد الصحابة رضي الله عنه، وإنما يكتفي بالإشارة إليها هكذا: (رض).