١٨٠٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حدثنا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ (١) قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يَا فُلَانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انتهى على تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بلغني أن الخمر قد حرمت، قال -ﷺ-: "أجل"، قال: ألا أردها على من ابتعتها منه؟ قال -ﷺ-: "لا يصلح ردها"، قال: ألا أهديها إلى من يكافىء عليها؟ قال -ﷺ-: "لا"، قال: فيها مالٌ ليتامى في حجري، قال -ﷺ-: "إذا أتانا مال البحرين نعوض أيتامك من مَالِهِمْ"؛ ثُمَّ نَادِي: "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ"، قَالَ: فقال الرجل: يا رسول الله الأوعية ننتفع بها! قال -ﷺ-: "فحلوا أوكيتها"، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي.
١٨٠٣ - تخريجه:
أخرجه أبو يعلى (٣/ ٤٠٤: ١٨٨٤).
ولم أجده لغير أبي يعلى.
الحكم عليه:
هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأمرين:
١ - ضَعْف عيسى بن جارية. قال أبو داود والنسائي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
٢ - الإنقطاع. وذلك لأنه مرسل.
ولم أجد للقصة شاهدًا، والله أعلم.
(١) في مسند أبي يعلى: "عن جابر".