تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم عليه:

هذا الإسناد صحيح مرسل، فرجاله كلهم ثقات، وليس فيه علة.

وما أدري لماذا قال الحافظ هنا: هذا مرسل حسن. اهـ. مع أنه أعلى من الحسن بكثير، فلعله لم يقصد الحسن الاصطلاحي.

وهذا الحديث ثابت من طرق متصلة صحيحة منها:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ١٣٢)، باب الأكفاء في الدين.

ومسلم في الرضاع (٢/ ١٠٨٦)، باب استحباب نكاح ذات الدين.

٢ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".

أخرجه مسلم في الرضاع (٢/ ١٠٨٧).

٣ - عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله -ﷺ- قال: "تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال: جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق".

أخرجه ابن حبان، كما في الموارد (٣٠٢: ١٢٣١).

والحاكم (٢/ ١٦١)، وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٢٣٤