٤ - بَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ
١٥٧١ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبة، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جذام أو برص، قال (١): هِيَ امْرَأَتُهُ، إِنْ شَاءَ طلَّق، وَإِنْ شَاءَ أمسك.
١٥٧١ - تخريجه:
أورده البوصيري في الاتحاف (٣/ ٦٢/ أ)، باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبًا، بسند مسدد.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ٢١٢)، باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة، قال: نا هشيم قال: أنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ علي، به.
وقال: نا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، به، ولفظه: (فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها).
وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور الثانية عن سفيان (٧/ ٢١٥)، كتاب =
(١) في (مح) و(حس) زيادة: " -ﷺ- "، وهو خطأ، فإنه ليس بمرفوع، بل هو موقوف كما في: (عم) و(سع) والإتحاف، وجميع المراجع التي خرّجته.