٨ - باب شؤم المرأة
١٥٧٦ - قال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن أبا (١) هريرة رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: في الدار والمرأة والفرس. فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يحفظ أبو هريرة رضي الله عنه؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ! يَقُولُونَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ. فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.
رَوَى أَحْمَدُ (٢) مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ أَبِي حَسَّانَ عن عائشة رضي الله عنها.
١٥٧٦ - تخريجه:
الحديث في مسند الطيالسي (٢١٥: ١٥٣٧).
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ٥٧/ أ) باب في شوم المرأة.
بسند الطيالسي.
ولم يروه أحد من هذا الوجه وبهذا اللفظ غير الطيالسي. =
(١) في الأصل: "أبي" وهو خطأ.
(٢) المسند (٦/ ٢٤٠، ٢٤٦).