١٦ - بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ
١٥٩٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوّجَتْ ابنةَ عبدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المنذرِ بْنِ الزبير، فقال عبد الرحمن: تُزوجين بِنتَ رجل بغير أَمْره فغضبتْ عائشة رضي الله عنها، وقالت (١) للمنذر: لِتُملّكْها أَمْرها، فَفَعَل، فلم يَروْه (٢) شيئًا (٣).
١٥٩٥ - تخريجه:
الحديث لم أجده الآن في الإتحاف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٣٤) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، به ولفظه: أن عائشة أنكحت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب، فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: أي عباد الله! أمثلي يفتات عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟ وأخرجه مالك في الموطّأ (٢/ ٥٥٥) كتاب الطلاق. ومن طريقه البيهقي =
(١) في (مح): "قال"، والتصحيح من (حس).
(٢) في (حس): "يرده".
(٣) قال البيهقي في السنن (٧/ ١١٣): إنما أريد به أنّها مهّدت تزويجها ثم تَولَّي عقد النكاح غيرها فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك وتمهيدها أسبابه، والله أعلم. اهـ.