تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ

١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -ﷺ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.

* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.

١٥٧٤ - تخريجه:

أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠١/ ب)، بسند مسدد.

وأورده أيضًا في المجردة (٢/ ٢٢/ ب)، وقال: رواه مسدد، والحاكم، وعنه البيهقي، مرسلًا. =

(١) هكذا في (عم) و(حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى".

(٢) في (عم): "قال".

(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١١٦