٦ - باب جواز الدخول على المرأة قبل أن تعطى (١) الصَّدَاقَ
١٥٧٤ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ (٢) أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ -ﷺ- وَلَمْ يُعْطِ شَيْئًا.
* هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ طلحة، عن خيثمة، عن عائشة رضي الله عنها، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ سُفْيَانُ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وغيره من حديث شريك.
١٥٧٤ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠١/ ب)، بسند مسدد.
وأورده أيضًا في المجردة (٢/ ٢٢/ ب)، وقال: رواه مسدد، والحاكم، وعنه البيهقي، مرسلًا. =
(١) هكذا في (عم) و(حس)، وهو الأصح، وقد جاء في (مح): "يعطى".
(٢) في (عم): "قال".
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا (٢/ ٢٤٠: ٢١٢٨)، وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.