تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ (١)

١٥٧٧ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جرير ثنا أبي سمعت محمد ابن إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانَ بن صالح أن مجاهدًا حدثهم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- تَزَوَّجَهَا وهو محرم (يَعْنِي مَيْمُونَةَ)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ المسيب ينكران ذلك.

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وإنما ذكرته لإنكار ابن عمر.

١٥٧٧ - تخريجه:

أما إنكار ابن المسيب فقد أخرجه أبو داود حديث رقم (١٨٤٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢١٢) وفيه رجل مجهول.

وأما إنكار ابن عمر فلم أجده.

وأخرج الدارقطني (٣/ ٢٦١) بإسناده عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- تزوج ميمونة وهو حلال، وفيه رجل مجهول، وبقية رجاله ثقات.

كما ورد عن ابن عمر أنه قال: لا تتزوجها وأنت محرم، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عنه، أخرجه أحمد (٢/ ١١٥) والدارقطني (٣/ ٢٦٠). قال الهيثمي في مجمع الزوائد =

(١) هذا الباب وحديثه زيادة من (ك)، و(بر).

(٢) صحيح البخاري كتاب المغازي: باب عمرة القضاء (٤٢٥٨) وصحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم المحرم (١٤١٠).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١٢٦