٢٩ - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ
١٦٢٥ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (١)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها (٢)، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.
* هذا مرسل (٣) حسن.
١٦٢٥ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٥٩/ أ) بسند مسدد.
أخرجه سعيد بن منصور (١/ ١٤١: ٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١١)، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة -رفعه- قال: تنكح المرأة على دينها وخلقها ومالها وجمالها، أين بك عن ذات الخلق والدين تربت يمينك.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن يحيى بن جعدة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: تنكح المرأة على مالها، وعلى حسبها، وعلى جمالها، وعلى دينها .. فعليك بذات الدين تربت يمينك.
(١) قوله "بن عيينة"، ساقط من (مح).
(٢) في الأصل: "وحسنها".
(٣) هكذا قال الحافظ هنا: "هذا مرسل"، والذي تراه أنه غير منسوب للنبي -ﷺ-، أي أنه مقطوع، فهو من قول التابعي. فما أدري أهو من تحريف النسّاخ أو غير ذلك.