[٢١ - باب نهي المرأة عن التباطؤ إذا استدعاها زوجها] (١)
١٦٠٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الجَزَري (٢)، عَنْ [جَعْفَرِ] (٣) بْنِ مَيْسَرة، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (٤) -رفع الحديث-: لعن الله المُتَسَوِّفَات قيل ومَن المتسوفات؟ قيل: الرجلُ يدعوا المرأة إلى فراشه، فتقول: سوفَ سوفَ، حتى تغلب عينه.
١٦٠٥ - تخريجه والحكم عليه:
سيأتي عند تخريج الحديث [١٦٠٦].
(١) هذا العنوان لم يرد إلَّا في (ك) و(بر). [سعد].
(٢) في (مح): "الخزرجي"، وهو خطأ.
(٣) في جميع النسخ: "حفص"، وهو خطأ، والتصويب من كتب الرجال.
(٤) في (حس): "عنه".
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٦