٢٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِمَاعِ نِصْفَ الشَّهْرِ وغُرّته، وَالْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاعِ، وجَوَاز رُؤْيَةِ الفرْج
١٦٢٢ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِد، نبا حَمَّادُ بْنُ عَمرو، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ خَالِدِ بْنِ شَدّاد، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "يَا عَلِيٌّ لَا تُجامع امْرَأَتَكَ نصفَ الشهرِ، وَلَا عندَ غُرّة الْهِلَالِ، أما رأيت المجانين يُصْرَعُون فيها كثيرًا".
١٦٢٢ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٣/ ٥٩٣) مطوّلًا.
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٤٦/ أ).
- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق.
الحكم عليه:
هذا الإسناد تالف، فيه حماد النصيبي وهو متروك، وعبد الرحيم بن واقد ضعيف، والسري بن خالد مجهول.
قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ٤٦/ أ): هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. اهـ.
ولم أجد حديثًا فيه النهي عن الجماع في وقت من الشهر دون غيره.