١٦٠٦ - وَبِهَذَا الإِسناد: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تعرضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"، قَالَ: "وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا"؟ قَالَ: "تَخْلَعُ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافه فتُلْزِق جِلْدَهَا بجلده، فإذا فعلت ذلك فقد عَرَضت".
١٦٠٦ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٦٩/ ب).
وأخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢١٣) من طريق علي بن ثابت، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع (٤/ ٢٩٦)، من هذه الطريق.
الحكم عليه:
هذا الإسناد فيه جعفر بن ميسرة وهو ضعيف جدًا، وهو يروي عن أبيه عن ابن عمر نسخة قال عنها ابن حبان: لا يحلّ ذكرها في الكتب إلَّا على سبيل التعجب. اهـ.
وهذان الحديثان من تلك النسخة، وانظر المجروحين (١/ ٢١٢)، واللسان (٢/ ١١٢).
وقد ضعّف هذا الإسناد الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٦) والبوصيري في الإتحاف (٣/ ٦٩/ب).
وفي الحديث علّة: وهي عدم سماع ميسرة من ابن عمر، قال الهيثمي: لم أر له من ابن عمر سماعًا.
وفي علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٠٩) أنه سأل أباه عن هذين الحديثين فقال أبو حاتم: هذان الحديثان باطلان.
وقد ورد الحديث الأول من طريق أخرى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلَّا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح".
قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٦): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. اهـ.
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه في الحديث الآتي.