تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= (٧/ ١١٢)، ولفظه: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ- زوّجت حفصةَ بنتَ عبد الرحمن، المنذر بن الزبير. وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلّمت عائشة المنذرَ بن الزبير. فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأردّ أمرًا قضيتيه. فقرّت حفصةُ عند المنذر. ولم يكن ذلك طلاقًا.

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٥١٦: ١١٨٩٥)، عن ابن جريج، عن عطاء. بنحو حديث الباب.

- يحيى بن سعيد الأول هو القطان.

- والثاني يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني.

- والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، المدني.

الحكم عليه:

إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل.

والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٥) عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هوى الفتاة من بني أخيها ضربت بينهما سترًا وتكلّمت، فإذا لم يبق إلَّا النكاح قالت: يا فلان أنكح. فإن النساء لا ينكحن.

وإسناده صحيح.

وإنما لم تفعل ذلك لأنه قد ورد النهي عنه:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها ... ".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٠٦: ١٨٨٢).

والدارقطني (٣/ ٢٢٧).

والبيهقي (٧/ ١١٠). =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١٨٠