[٢] في الرجل يسمع السجدة (وهو) (١) ساجد أو راكع من قال: يجزئه
٤٤٦٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا سمع السجدة وهو راكع أو ساجد أجزأه ركوعه وسجوده من السجود بها.
[٣] في الرجل يصلي (فلا يدري) (١) زاد أو نقص (٢)
٤٤٦٥ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة (عن) (١) عبد اللَّه قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- صلاة فزاد أو نقص فلما سلم وأقبل على القوم بوجهه قالوا: يا رسول اللَّه حدث في الصلاة شيء قال: "ومَا [ذاكَ؟ " (قالوا) (٢): صليت كذا وكذا، فثنى رجله فسجد سجدتين ثم سلم وأقبل على القوم بوجهه فقال: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ] (٣) أَنْبَأتكمْ بِهِ وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ فَإِذا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ (فَلْيَتَحَرَّ) (٤) الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيهِ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ" (٥).
(١) سقط من: [أ].
(١) في [أ]: (ولا يدري).
(٢) قال الشافعي ومالك: يبني على الأقل، وقال أحمد: إن كان إمامًا يبني على غالب ظنه، وإن كان منفردًا بنى على اليقين، وفي رواية عنه يبني على غالب ظنه مطلقا، إن غلب على ظنه شيء وإلا بنى على اليقين، وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بطرده الشك أول مرة فإن تكرر بنى على غالب ظنه، فإن استوى الاحتمالان بنى على اليقين.
(١) في [أ، ب]: (بن).
(٢) في [ب]: (قال).
(٣) سقط من: [أ].
(٤) في [أ، د، هـ]: (فليتحرى)، وفي [ب]: (فليتحرا).
(٥) صحيح، أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).