[١٦] ما قالوا (فيما) (١) إذا نسى فقام في الركعتين ما يصنع (٢)
٤٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: صليت خلف المغيرة بن شعبة فقام في الثانية فسبح الناس به فلم يجلس فلما سلّم وانفتل سجد سجدتين وهو جالس ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -ﷺ- صنع (٢).
٤٥٦٢ - حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال: صلى سعد بن مالك بأصحابه فقام في الركعة (الثالثة) (١) فسبح به القوم فلم يجلس وسبح هو وأشار إليهم أن (قوموا) (٢) فصلى وسجد سجدتين (٣).
٤٥٦٣ - حدثنا محمد بن فضيل وعبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره: أن رسول اللَّه -ﷺ- قام في اثنتين من الظهر
⦗٤٨٦⦘
نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلّم (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (فيه).
(٢) قال الشافعي: إذا انتصب لم يرجع للتشهد، وقال أحمد: لا يرجع بعد الشروع في القراءة ويخير قبلها، وقال النخعي: يرجع ما لم يشرع في القراءة، وقال الحسن: يرجع ما لم يركع، وقول الشافعي أرجح.
(١) في [جـ]: (ثنا).
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه أحمد (١٨١٧٣) والترمذي (٣٦٤) وأبو داود (١٠٣٦) وابن ماجه (١٢٠٨) والدارمي (١٥٠١)، والطيالسي (٦٩٥)، والطحاوي ١/ ٤٣٩، والبيهقي ٢/ ٣٤٤، والطبراني ٢/ ٩٨٧، والمزي ٤/ ٤٧١، والدارقطني ١/ ٣٧٨.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (الثانية).
(٢) في [هـ]: (يقوموا).
(٣) صحيح، أخرجه أبو يعلى كما في المقصد العلي (٣١٧) والبزار (٥٧٥/ كشف) وعبد الرزاق (٣٤٨٦) والطحاوي (١/ ٤٤١) وورد مرفوعًا، وأخرجه ابن خزيمة (١٠٣٢) وابن منيع كما في المطالب (٦٦٨) والحاكم (١/ ٣٢٢) والبيهقي (٢/ ٣٤٤).
(١) صحيح، أخرجه البخاري (١٢٢٥) ومسلم (٥٧٠).