[١٥] من كان يقول: إذا لم (يستتم) (١) قائما فليس عليه سهو (٢)
٤٥٥٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة أنهما كانا يرفعان رؤوسهما من السجود حتى ترتفع (إليتاهما) (١) فيجلسان ولا يسجدان سجدتي السهو.
٤٥٥٨ - (حدثنا) محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: صلى فنهض في الركعتين فلم (يستتم) (١) قائما فسبح به القوم فجلس فلم يسجد لذلك سجدتي السهو.
٤٥٥٩ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن جويبر عن الضحاك في الذي يقوم في الركعتين قال: إن ذكر وهو متحادب جلس.
٤٥٦٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الرجل يسهو في الصلاة إن استوى قائما فعليه (السجدتان) (١) وإن ذكر قبل أن يعتدل قائما فلا سهو عليه.
(١) في [هـ، أ، ب]: (يستقم).
(٢) قال الجمهور: يلزمه الرجوع إلى التشهد ولا يجب عليه سجود ما لم يبلغ حد الراكع، وقال مالك: إن فارقت إليته الأرض لم يرجع.
(١) في [جـ، ك]: (إليتيهما).
(١) في [هـ]: (يستقم).
(١) في [أ، ب]: (السجدتين).