تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥] الرجل يسبق بالركعة (من الصلاة) (١) وعلى الإمام سهو [٦٨] (٢)

٤٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إذا انتهى إلى الإمام وقد سها قبل ذلك فليسجد مع الإمام ثم ليقض ما سبق به.

٤٦٣٠ - حدثنا هشيم قال (أخبرنا) (١) يونس عن الحسن كما قال إبراهيم.

٤٦٣١ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال (حدثنا) (٢) ابن مبارك عن هشام عن الحسن قال: إذا سبق ببعض الصلاة وقد سها (٣) الإمام قال: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي.

٤٦٣٢ - حدثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك مثله.

٤٦٣٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن قال ابن سيرين: يقضي ثم يسجد.

٤٦٣٤ - وقال الحسن: يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي.

٤٦٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: يسجد مع الإمام فإذا انصرف قام فقضى ما سبقه به.

(١) زيادة من: [أ، جـ، ك].

(٢) إذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود ويسجد معه عند أحمد وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي: يقضي ثم يسجد إن كان السجود بعد السلام، ويتابع الأمام إن كان السجود قبل السلام؛ والأول أرجح.

(١) في [جـ، ك]: (أنا).

(١) سقط من: [أ].

(٢) في [جـ، ك]: (نا).

(٣) في [أ، ب، جـ، هـ، ك]: (سهى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥٠٢