٤٧٨٨ - حدثنا وكيع عن (حريث) (١) عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف قال: هو (من) (٢) (الجفاء) (٣).
٤٧٨٩ - وقال الحكم: لا بأس به.
٤٧٩٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا (١) سفيان عن عاصم (بن) (٢) أبي النجود عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه (٣).
[٤٧] من رخص أن يمسح جبهته
٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: لا بأس (به) (١)، يعني (أن) (٢) يمسح جبهته قبل أن ينصرف.
٤٧٩٢ - حدثنا يزيد بن أبي (الخندق) (١) عن مالك بن دينار قال: سألت سالما عن الرجل يمسح جبهته فلم ير به بأسا.
(١) في [أ]: (جرير).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: سقط (من).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (جفاء).
(١) في [جـ، ك]: (حدثنا).
(٢) في [ب]: (عن).
(٣) منقطع؛ المسيب لا يروي عن عبد اللَّه.
(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) زيادة من: [د، هـ]: (أن).
(١) في [ب، جـ، د، هـ]: (الخندف)، وفي [أ]: (الحندف)، وفي [ك]: (الخند)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢٥٩.