تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٧٨٨ - حدثنا وكيع عن (حريث) (١) عن الشعبي في الرجل يمسح جبهته قبل أن ينصرف قال: هو (من) (٢) (الجفاء) (٣).

٤٧٨٩ - وقال الحكم: لا بأس به.

٤٧٩٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا (١) سفيان عن عاصم (بن) (٢) أبي النجود عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه (٣).

[٤٧] من رخص أن يمسح جبهته

٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن الزهري قال: لا بأس (به) (١)، يعني (أن) (٢) يمسح جبهته قبل أن ينصرف.

٤٧٩٢ - حدثنا يزيد بن أبي (الخندق) (١) عن مالك بن دينار قال: سألت سالما عن الرجل يمسح جبهته فلم ير به بأسا.

(١) في [أ]: (جرير).

(٢) في [أ، ب، جـ، ك]: سقط (من).

(٣) في [أ، ب، جـ]: (جفاء).

(١) في [جـ، ك]: (حدثنا).

(٢) في [ب]: (عن).

(٣) منقطع؛ المسيب لا يروي عن عبد اللَّه.

(١) سقط من: [أ، ب].

(٢) زيادة من: [د، هـ]: (أن).

(١) في [ب، جـ، د، هـ]: (الخندف)، وفي [أ]: (الحندف)، وفي [ك]: (الخند)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ٢٥٩.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥٣٩