تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٣٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يدخل في الصلاة وقد سبق بركعة فإنه يصنع كما يصنع الإمام فإذا سلم قام وقضى.

٤٦٣٩ - حدثنا ابن فضيل عن عقبة (بن) (١) أبي العيزار قال سألت إبراهيم عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة وقد سها الإمام فكيف يصنع فقال: إذا دخلت مع الإمام فاصنع كما يصنع.

[٢٧] الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء [٨٧] (١)

٤٦٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن أبي جابر (البياضي) (١) عن سعيد بن المسيب أن النبي -ﷺ- صلى بالناس وهو جنب (فأعاد) (٢) وأعادوا (٣).

٤٦٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا (١).

٤٦٤٢ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) الأعمش عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأمرهم (أن لا) (٢) يعيدوا (٣).

(١) في [أ]: (عن).

(١) قال الفقهاء: تصح صلاة من خلفه ولا يطالبون بالقضاء إذا لم يعلم الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة، ويجب عليه القضاء، وقال أبو حنيفة: يعيدون.

(١) في [أ]: ورد (النتاضي).

(٢) في [أ]: (فأعادوا).

(٣) مرسل.

(١) صحيح.

(١) في [جـ، ك]: (نا).

(٢) في [ب]: (ألا)، وفي [هـ]: (أن).

(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥٠٤