٤٦٣٨ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يدخل في الصلاة وقد سبق بركعة فإنه يصنع كما يصنع الإمام فإذا سلم قام وقضى.
٤٦٣٩ - حدثنا ابن فضيل عن عقبة (بن) (١) أبي العيزار قال سألت إبراهيم عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة وقد سها الإمام فكيف يصنع فقال: إذا دخلت مع الإمام فاصنع كما يصنع.
[٢٧] الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء [٨٧] (١)
٤٦٤٠ - حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن أبي جابر (البياضي) (١) عن سعيد بن المسيب أن النبي -ﷺ- صلى بالناس وهو جنب (فأعاد) (٢) وأعادوا (٣).
٤٦٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا (١).
٤٦٤٢ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) الأعمش عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأمرهم (أن لا) (٢) يعيدوا (٣).
(١) في [أ]: (عن).
(١) قال الفقهاء: تصح صلاة من خلفه ولا يطالبون بالقضاء إذا لم يعلم الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة، ويجب عليه القضاء، وقال أبو حنيفة: يعيدون.
(١) في [أ]: ورد (النتاضي).
(٢) في [أ]: (فأعادوا).
(٣) مرسل.
(١) صحيح.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) في [ب]: (ألا)، وفي [هـ]: (أن).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من عمر.