تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٦] الرجل يمسح جبهته في الصلاة (١)

٤٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك، ولا تنفخ، ولا تحرك (الحصباء) (١) (٢).

٤٧٨٤ - حدثنا خلف بن خليفة عن حصين عن سعيد بن جبير قال: هو من الجفاء.

٤٧٨٥ - حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة قال: كان يقال أربع من الجفاء: أن (تمسح جبهتك) (١) قبل أن (تنصرف، أو تبول قائما، أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه أو تنفخ) (٢) في (سجودك) (٣).

٤٧٨٦ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره أن يمسح الرجل جبهته في الصلاة ويقول: هو من الجفاء.

٤٧٨٧ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره أن يمسح جبهته قبل أن ينصرف.

(١) قال الجمهور: يكره مسح الجبهة في الصلاة إلى أن يسلم، وقال الحنفية: تنتفي الكراهة بعدما يفرغ من التشهد قبل أن يسلم.

(١) في [أ، ب]: (الحصا).

(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

(١) في [جـ، ك]: (يمسح جبهته).

(٢) في [ك]: (ينصرف أو يبول قائمًا، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه أو ينفخ).

(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (سجوده).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥٣٨