٤٥٧٥ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل سها في صلاته فسلم في ركعتين قال: ثم ذكر قال: يمضي في صلاته ويسجد سجدتين.
٤٥٧٦ - حدثنا وكيع عن شريك عن ابن الأصبهاني قال: صلى بنا ابن أبي ليلى فسلم في الركعتين فسبحنا به فقام فأتم] (١) الصلاة فلما فرغ سجد سجدتين قال: (فذكرت) (٢) ذلك لعكرمة فقال: أحسن.
٤٥٧٧ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: إذا سلم في الركعتين أتم وسجد سجدتي السهو.
[١٨] ما قالوا فيه إذا انصرف وقد نقص من صلاته وتكلم (١)
٤٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) شبابة بن سوار قال: حدثنا (٢) ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن (حديج) (٣) أن النبي -ﷺ- صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي عليه من الصلاة ركعة فأدركه رجل
⦗٤٩٠⦘
فقال: نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا: أتعرف الرجل (فقلت) (٤): لا، إلا أن أراه فمرّ بي فقلت: هو هذا، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد اللَّه (٥).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [أ]: (وذكرت).
(١) قال مالك والشافعي وأحمد: إن طال الفصل أعاد وإن لم يطل الفصل أتم صلاته ما لم ينتقض وضوؤه، ولا يؤثر الكلام قبل العلم بأنه سلم قبل إتمام الصلاة.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) في [جـ، ك]: (نا).
(٣) في [أ، ب]: (جريج)، وفي [هـ]: (خديج)، قال في التقريب: "بمهملة ثم جيم مصغر".
(٤) في [أ، ب]: (فقال).
(٥) صحيح، أخرجه أحمد (٧٢٥٤)، وأبو داود (١٠٢٣)، والنسائي ٢/ ١٨، وابن خزيمة (١٠٥٢)، والطحاوي (١/ ٤٤٨)، والحاكم (١/ ٢٦١)، والبيهقي (٢/ ٣٥٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٤٥٢)، وابن حبان (٢٦٧٤)، والطبراني ١٩ (١٠٤٨).