٤٩٢٢ - قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.
٤٩٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل (بن عمرو) (١) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
٤٩٢٤ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة.
٤٩٢٥ - حدثنا عبد السلام (بن) (١) حرب عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب أن عمر رأى (رجلا) (٢) يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة (٣) التي تقام لها الصلاة (٤).
٤٩٢٦ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: إذا كنت في السجد (وأقيمت) (١) الصلاة فلا تركع.
[٦٨] الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي [١١٥]
٤٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس أنه قال في الرجل
⦗٣٦⦘
يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة قال: يصلي معهم ولا يعتد بها.
(١) في [أ]: (بن سماك)، وفي [ب]: (بن يمان).
(١) في [أ]: (عن).
(٢) في [ب]: (جلًا).
(٣) في [أ] زيادة: (المكتوبة).
(٤) ضعيف جدًا؛ ابن أبي فروة منكر الحديث.
(١) في [جـ، ط]: (فأقيمت).