تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٢٢ - قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانت تكره الصلاة مع الإقامة.

٤٩٢٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل (بن عمرو) (١) عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة.

٤٩٢٤ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة.

٤٩٢٥ - حدثنا عبد السلام (بن) (١) حرب عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب أن عمر رأى (رجلا) (٢) يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة (٣) التي تقام لها الصلاة (٤).

٤٩٢٦ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: إذا كنت في السجد (وأقيمت) (١) الصلاة فلا تركع.

[٦٨] الرجل يدخل المسجد وهو يرى أنهم قد صلوا الفريضة فيصلي [١١٥]

٤٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس أنه قال في الرجل

⦗٣٦⦘

يصلي في المسجد ركعتين من الفريضة وحده ثم تقام الصلاة قال: يصلي معهم ولا يعتد بها.

(١) في [أ]: (بن سماك)، وفي [ب]: (بن يمان).

(١) في [أ]: (عن).

(٢) في [ب]: (جلًا).

(٣) في [أ] زيادة: (المكتوبة).

(٤) ضعيف جدًا؛ ابن أبي فروة منكر الحديث.

(١) في [جـ، ط]: (فأقيمت).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٣٥