١٨١٦٨ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ، عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ، جُدِعَ أَنْفُهُ، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلًا، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ»
بَابُ دِيَةِ الْمَمْلُوكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لَا يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ» قَالَ: «وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالًا لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٩⦘
١٨١٧٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا»