تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: «إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، فَالدِّيَةُ، لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، ويَعْنَتُ بِهِمِ، إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ، وَأَرْسَلُوهُ: «غَرِمُوا مَا جَرَّ، وَإِذَا أَوْثَقُوهُ، وَرَبَطُوهُ، فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٤ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ»

بَابُ الْجُدُرِ الْمَائِلِ وَالطَّرِيقِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، قَالَ: «إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٧١⦘

١٨٣٩٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ " فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لِأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٧٠