تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: «كَانَ لَا يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ، وَلَا قَتْلٍ، وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ»

بَابُ الْقَتْلِ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٠٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٠١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ، قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَمَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: «هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٦⦘

١٨٢٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ١٥