عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ، قَالَ: " لَا أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ "
بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ، عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥١⦘
١٨٣١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ»