تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٣٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٣٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: «أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٣٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٤٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٤١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: «لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ، وَالْمُشْرِكُ»

بَابُ هَلْ يَضْمَنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنَتَ فِي مَنْزِلِهِ؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٢٤٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ، وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٤⦘

١٨٢٤٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ فَقَالَ: " أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا - قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَشَاةً أَوْ عَنَاقًا "

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٢٣