عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٧١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: «قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ» قَالَ: «فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ» قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: «فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٧٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ» وَقَالَا: «لَا يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠⦘
١٨١٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ»