بَابُ قَسَامَةِ النِّسَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٠٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٠٨ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٠٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابُ قَسَامَةِ الْعَبِيدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣١٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ» وَبِهِ نَأْخُذُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ: «أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ، أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ» لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: «خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبَوْا، فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٠⦘
١٨٣١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ، كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى» قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ»