بَابُ الشُّبْهَةِ عَلَى الْجَرْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٣٢ - عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ» وَابْنُ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: «لَا وَلَكِنْ يُحَلَّفُ، ثُمَّ الْعَقْلُ» وَأَقُولُ: «قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الدَّمِ، يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ»
بَابُ نَذْرِ الْجَنِينِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٣٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ «قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً، فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عِظَامًا، فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِائَةَ دِينَارٍ» قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٦⦘
١٨٣٣٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً» أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»