تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٤٥٥ - عَنْ سُفْيَانَ، فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٤٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ» قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: «إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ» قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٤٥٧ - عَنْ سُفْيَانَ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً، بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٨٧