بَابُ اخْتِلَافِ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٥٥ - عَنْ سُفْيَانَ، فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ: أَصَبْتَنِي خَطَأً وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَصَبْتُهُ عَمْدًا قَالَ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَجْرُوحِ أَنَّهُ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي دَرَاهِمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٥٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ: «أَنَّ عَبْدًا شَجَّ نَفَرًا فَقَضَى أَنَّهُ لِلْآخَرِ» قَالَ وَنَقُولُ نَحْنُ: «إِذَا لَمْ يَقَعِ الْحُكْمُ فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ» قَالَهُ حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا
بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٥٧ - عَنْ سُفْيَانَ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ مُدَبَّرَةً، بِيعَتْ فِي قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ»