تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٩٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، خَبَرًا أَثْبَتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ»

بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلًا حُرًّا قَدْ عَقِلَ فِي عَوْنٍ، فَمَاتَ لَمْ يَغْرَمْهُ»، وَعَمْرٌو قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا وَقْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَنْ يَعْقِلَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٢٩⦘

١٧٨٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيَّيْنِ أَنْ يَصْطَرِعَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: «تَكُونُ دِيَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٩ · ص ٤٢٨