تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا

١٧٣٦٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ» قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٦٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ» وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٣٧٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ أَوِ الذِّرَاعِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلَائِصَ وَنِصْفٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٣١٩⦘

١٧٣٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ أَوِ الْعَضُدِ أَوِ السَّاقِ أَوِ الْفَخِذِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٩ · ص ٣١٨