بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: «يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]
بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ "، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٠٤⦘
١٨٥٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ»