تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلِمٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٢٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: «يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وَإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٢٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]

بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٥٢٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوسٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: " اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ "، وَكَتَمَ ابْنُ طَاوسٍ الثَّالِثَةَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٠٤⦘

١٨٥٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «قَضَى فِي فِدَاءِ الْعَرَبِ بِسِتِّ فَرَائِضَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ١٠٣