بَابُ جَنِينِ الْأَمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ، «إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي «جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: «إِنْ خَرَجَ حَيًّا، فَفِيهِ ثَمَنُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ، قَالَ: «تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ، ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ، ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦٥⦘
١٨٣٦٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَهُ