بَابُ الْفَتْقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٦٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ»
بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٦٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٦٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٩