تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " وَالْمَرْأَةُ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ، وَعَمْرٌو

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ» يَقُولُ: «لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهِا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ أَدَّى فِي عَقْلِ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا، فَمَا زَادَ فِي الصُّلْحِ فِي دِيَتِهِا، فَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٩٧٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ، إِلَّا فِي النَّفْسِ وَلَا بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٥١⦘

١٧٩٧٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ، بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ "، قَالَ سُفْيَانُ: «الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ» فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٩ · ص ٤٥٠