عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٥٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»
بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: «أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: «يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ «فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ» - يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٦٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا، قَالَ: «تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ»