عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: «يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٢⦘
١٨٣٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١