تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلًا، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: «يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: «ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلَالَ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٧٢⦘

١٨٣٩٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا «كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٧١