تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الْآخَرُ؟ قَالَ: «يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: «إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: «وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ، أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلَّا الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨١٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «الْعَفْوُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٥⦘

١٨١٩٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «لَا عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ١٤