١٨٥١٩ - قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ: «أَنْ أَغْرِمْهُ، خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْتُلْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، - أَحْسَبُهُ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لِلنَّصْرَانِيِّ: اقْتُلْهُ، قَالَ: لَا يَأْبَى حَتَّى يَأْتِيَ الْعَصَبُ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «لَا تُقِدْهُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ. . .، عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ، عَنْ. . . الْعِجْلِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ