معنى «يعضه»: يسحر، والعضه: السحر.
ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ﴾ إنه: السحر.
وقال الضحاكُ: هذا نهي عن البهتان، أن لا يعضه رجل ولا امرأة «بِبُهتَانٍ» أي: بسحر، والجمهور على أن معنى «ببهتان»: بولد، يفترينه «بين أيديهن»: ما أخذته لقيطًا، «وأرجلهن»: ما ولدته من زنا كما تقدم.
فصل في هذا الأمر
قال المهدويُّ: أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا، والأمر بذلك ندب لا إلزام.
وقال بعض العلماء: إذا احتيج إلى المِحْنَةِ من أجل تباعد الدَّار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة.
قوله: ﴿فَبَايِعْهُنَّ واستغفر لَهُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ .
قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ َ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا﴾ قالت: وما مسَّتْ يَدُ رسُول الله ﷺ َ إلا يد امرأة يملكها.
وقالت [أميمة] بنت رقيقة: «بايعت رسول الله ﷺ َ في نسوة، فقالت:» فِيْمَا اسْتطعْتُنَّ وأطَعْتُنَّ «، فقلت: يا رسول الله صافحنا، فقال:» إنِّي لا أصَافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَوْلِي لامرأةٍ كَقوْلِي لمِائةِ امرأة «
قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَوَلَّوْاْ قوْمًا غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ﴾، وهم اليهود.