تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل السابع: إطلاق لفظ الزنديق على المسلم بلا دليل سوى الهوى:

والزنديق لا يطلق في لغة أهل العلم- في الأغلب - إلا على الكافر المظهر للإسلام، وبالخصوص على الثنوية والقائلين بإلهين، ومدعي النبوة والرسالة، والفرق الباطنية الذين يحملون معاني القرآن على عقائدهم الوثنية ..

وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الزنديق يقتل دون استتابة، بمجرد إظهار كفره لأنه منافق كذاب.

وقد تساهل أصحاب هذا الكفر الجديد بإطلاق لفظ الزنديق على المسلم المتبع للقرآن والسنة بخطأ أخطأ فيه!! فلا حول ولا قوة إلا بالله. و إنا لله و إنا إليه راجعون!! ولعل العذر لهم في ذلك هو تزاحم هذه الألفاظ في قاموسهم الذي لا يوجد فيه إلا زنديق .. وخارجي .. وكافر .. ومبتدع ..

الأصل الثامن: إقامة الحجة لا تكون إلا في بلاد بعيدة عن الإسلام:

ومن دواهي القوم قول بعضهم أن إقامة الحجة من وقع في الكفر لا تكون إلا في البلاد النائية والبعيدة عن الإسلام أما بلاد المسلمين فلا حاجة لمن وجد فيها إلى أن تقام الحجة عليه، وعلى هذا الأصل الخارجي يكون كل من وقع في الكفر أو الشرك وهو في بلاد التوحيد فهو مشرك كافر، ولا حاجة عند ذلك إلى إقامة الحجة عليه، وهذا الأصل من فروع الأصل المتقدم " ومن وقع في الكفر فقد كفر ".

باستثناء الحكام فهم عندهم بحاجة لإقامة الحجة لينطبق عليهم الكفر من عدمه، أما العامة فلا حاجة عندهم لإقامة الحجة عليهم.

الخطوط العريضة لأدعياء السلفية · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخطوط العريضة لأدعياء السلفيةص ٦