تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ: "لا طلاق في إغلاق".

وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".

وفي بعض الألفاظ: "عفا لكم عن ثلاث".

وفي بعضها: "رفع عن أمتي".

قالوا: فعموم هذه الألفاظ ينفي وقوع طلاق المكره.

قال أبو بكر: أما قوله عليه الصلاة والسلام: "لا طلاق في إغلاق": فلا دلالة فيه على حكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مغلق عليه، وإنما المعني فيه المجنون؛ لأنه مغلق عليه في التصرف من سائر الوجوه.

وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابه، ومنع من التصرف من سائر الوجوه،

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٨