تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الرجعة

مسألة: [الرجعة في الطلاق الرجعي]

قال: (ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة).

لقول الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾، فأفادنا بذلك معنيين: أحدهما: أنه سماه بعلًا بعد الطلاق، وقال الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزوجكم﴾.

والثاني: أنه جعله أحق بها في العدة.

وقال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾، فأجاز له الإمساك بعد الطلاق.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٣٩