تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحضانة

مسألة: [الأم أحق بالحضانة]

قال أبو جعفر: (وإذا بانت المرأة من زوجها، ولها منه ولد صغير: فإن الأم أحق بحضانته).

قال أبو بكر: والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين﴾، ثم قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فأوجب على الزوج لهن النفقة، وجعلهن أولى بإمساكهم منه.

وقال الله تعالى في آية أخرى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾.

وقال النبي الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تزوجي"، يعني: بالولد الصغير.

ومن جهة النظر: أن أحدًا لا يستحق الولاية على الصغير فيما يضر بالصغير، ألا ترى أن الأب لا تجوز هبته لمال الصغير، ولا بيع ماله بأقل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٣٢١